السيد أحمد الموسوي الروضاتي

309

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان كان قاذفا عند جميع الفقهاء إلا داود . . . * إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر وطالبت بهما على الترتيب أو طالبت بالثاني أولا وامتنع عن البينة واللعان حد حدين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 216 ، 217 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر ، فقد اجتمع في حقه قذفان قذف الأجنبية وقذف لزوجته ، وله الخروج من قذف الأجنبية بالبينة لا غير وله الخروج من قذف الزوجة بالبينة أو اللعان ، ولا يخلو حال المرأة من ثلاثة أحوال : إما أن يطالب بما يجب لها بالقذف الأول ثم بالثاني ، أو يطالب بالثاني ثم الأول أو يطالب بهما معا : فإن طالبت بالأول فله الخروج عنه بالبينة ، فإن أقام وإلا حد وإذا طالبت بالثاني فله الخروج عنه بالبينة أو اللعان ، فإن لم يأت بأحدهما أقيم عليه حد القذف ، قال قوم يحد حدا واحدا لأنهما لشخص واحد والصحيح عندنا أنه يحد حدين لأن كل واحد من القذفين منفرد بحكمه عن صاحبه ويخالفه لأنه يخرج عن أحدهما بالبينة وعن الآخر بالبينة أو باللعان فلم يتداخلا . وأما إذا بدأت فطالبت بالثاني فله الخروج بالبينة أو اللعان ، فان أقام البينة سقط عنه الحد الأول والثاني ، لأنه قد ثبت بالبينة سقوط حصانة المقذوف ، ومتى سقط حصانة المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف ، سقط الحد . وإن التعن سقط منه الحد الثاني ، ولم يسقط الأول لأن البينة حجة عامة للزوج والأجنبي واللعان خاص للزوج وأما إذا لم يقم البينة ولم يلتعن فإنه يلزمه حدان وقال قوم حد واحد والصحيح عندنا الأول لما مضى . وليس لها أن تطالب بالحدين معا في حالة واحدة ، بل تطالب بأحدهما قبل الآخر ، فإن طالبت بالأول ثم الثاني أو الثاني ثم الأول فالحكم على ما مضى . * إذا قذف زوجته وقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر فعليه حد واحد وله إسقاطه باللعان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 217 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر قال قوم عليه حدان ، وقال آخرون عليه حد واحد ، وهو الصحيح عندنا ، ولا خلاف أن له إسقاطه باللعان ، ويكفي لعان واحد . * إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان فعليهما التعزير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 218 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قال رجل لامرأته يا زانية ، فقالت بل أنت زان ، فقد قذف كل واحد منهما صاحبه ولا حد على واحد منهما وعليهما التعزير عندنا . . .